الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **
- احتج الشافعي. وأحمد. ومالك، في أحد قوليه، على أنه رخصة، بحديث أخرجه مسلم في "صحيحه [في "باب صلاة المسافر" ص 241 - ج 1، وأبو داود في "باب صلاة المسافر" ص 177 - ج 1، والنسائي في "التقصير" ص 211، وابن ماجه: ص 76، والترمذي في "تفسير النساء" ص 128 - ج 2، وأحمد: ص 25 - ج 1، و ص 36 - ج 1.]" عن يعلى بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: - حديث آخر: أخرجه أصحاب السنن الأربعة [أبو داود في "الصيام - في باب اختيار الفطر" ص 334، والترمذي في "الصوم - في باب الرخصة في الافطار للحبلى" ص 89، والنسائي في "باب ذكر وضع الصيام عن المسافر" ص 316 - ج 1، وابن ماجه في "باب الافطار للحامل والمرضع" ص 121، والطحاوي: ص 246، وأحمد: ص 347 - ج 4.] عن عبد اللّه بن سوادة عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد اللّه بن كعب، وليس بالأنصاري، قال: أغارت علينا خيل رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فأتيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فوجدته يتغدى، فقال: "أدن، وّكلْ، فقلت: إني صائم، فقال: إذن أخبرك عن الصوم، إن اللّه وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل. والمرضع الصوم"، فيالهف نفسي أن لا أكون طعمت من طعام رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال الترمذي: حديث حسن، ولا يعرف لأنس هذا، عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، غير هذا الحديث، انتهى. ورواه أحمد في "مسنده". والطبراني في "معجمه". - حديث آخر: أخرجه النسائي في "سننه [في باب المقام الذي يقصر بمثله" ص 213، والبيهقي: ص 142 - ج 3، وقال ابن القيم في "الهدى" ص 130: ناقلًا عن شيخه ابن تيمية: هذا الحديث كذب على عائشة، ولم تكن عائشة تصلي بخلاف صلاة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وسائر الصحابة، وهي تشاهدهم يقصرون، وتتم هي وحدها بلا موجب، وكيف: وهي القائلة: فرضت الصلاة ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر، فكيف يظن أنها تزيد على ما فرض اللّه، وتخالف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم. وأصحابه؟!، قال الزهري لعروة - لما حدثه عن أبيه عنها - بذلك: فما شأنها كانت تتم الصلاة؟ فقال: تأولت كما تأول عثمان، فإذا كان النبي صلى اللّه عليه وسلم قد حسن فعلها، وأقرها عليه، فما للتأويل وجه، ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل، مع هذا التقدير، اهـ، قلت: قد تكلم الحافظ ابن تيمية على هذا الحديث في "فتاواه" ص 409 - ج 2، وقال ابن قيم في "الهدى" ص 170: هذا الحديث غلط، فإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد. والزمان، ونحن نقول: يرحم اللّه أم المؤمنين، ما اعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في رمضان قط، وقد قالت عائشة: لم يعتمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلا في ذي القعدة، رواه ابن ماجه. وغيره، اهـ.]" عن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة أنها اعتمرت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ من المدينة إلى مكة، حتى إذا قدمت مكة، قالت: يا رسول اللّه - بأبي، أنت وأمي - قصرت، وأتممت، وأفطرت، وصمت، قال: "أحسنت يا عائشة"، وما عاب عليّ، انتهى. والعلاء بن زهير، قال فيه ابن حبان: يروى عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات، فبطل الاحتجاج به، كذا قال في "كتاب الضعفاء"، وذكره في "كتاب الثقات" أيضًا، فتناقض كلامه فيه، واللّه أعلم. وأخرجه الدارقطني [ص 242، والبيهقي: ص 142 - ج 3.]، ثم البيهقي في "سننهما" عن العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه [قال البيهقي: من قال: عن أبيه في هذا الحديث، فقد أخطأ، اهـ] عن عائشة به، ولفظهما، قالت: خرجت مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في عمرة في رمضان، فأفطر، وصمت، وقصر، وأتممت، فقلت: بأبي وأمي أنت، الحديث، قال البيهقي: إسناده صحيح، وذكر صاحب "التنقيح" أن هذا المتن منكر، فإِن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لم يعتمر في رمضان قط، انتهى. قلت: أخرجه البخاري ومسلم [البخاري في "باب كم اعتمر النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 239، ومسلم في "باب بيان عدد عمر النبي صلى اللّه عليه وسلم" ص 409] عن قتادة عن أنس، قال: حج النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ حجة واحدة، واعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته، انتهى. وقال النووي في "الخلاصة": في هذا الحديث إشكال، فإِن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمر إلا أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، انتهى. وأخرجه الدارقطني أيضًا بالسند الأول ومتنه، ثم قال: وإسناده حسن متصل، فإِن عبد الرحمن أدرك عائشة، ودخل عليها، وهو مراهق، انتهى. - حديث آخر: أخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 242، والبيهقي: ص 141 - ج 3، والطحاوي: ص 241 عن مغيرة بن زياد عن عطاء.] أيضًا عن عمرو بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يقصر في الصوم، ويتم، ويفطر، ويصوم، انتهى. قال الدارقطني: إسناده صحيح، انتهى. وقد رواه البيهقي عن طلحة بن عمر. ودلهم بن صالح. والمغيرة بن زياد، وثلاثتهم ضعفاء عن عطاء عن عائشة، قال: والصحيح عن عائشة موقوف، ثم أخرجه كذلك عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أخي إنه لا يشق علي، انتهى. وهذا سند صحيح، واللّه أعلم، وقد يعارض هذا بحديث أخرجه البخاري. ومسلم [البخاري في "باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلوات وقبلها" ص 149، ومسلم في "صلاة المسافرين" ص 242، واللفظ له، وفي رواية له عن ابن عمر أنه قال: وعثمان له ثمان سنين، أو ست سنين] عن حفص بن عاصم عن ابن عمر، قال: صحبت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في السفر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللّه، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللّه، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللّه، وصحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين، حتى قبضه اللّه، وقد قال تعالى: - أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر: أخرج البخاري. ومسلم [البخاري في "التقصير - في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس" 150، ومسلم في "باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر" ص 245] عن أنس بن مالك، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل، فجمع بينهما، فان زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر، ثم ركب، انتهى. وفي لفظ لهما [قوله: لهما "أي البخاري. ومسلم" وإني لم أجد هذه الألفاظ إلا في مسلم فقط، فلينظر، واللّه أعلم]، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر، حتى يدخل أول وقت العصر، ثم يجمع بنيهما، انتهى. وفي لفظ: أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا أعجل به السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب، حتى يجمع بينهما وبين العشاء، حتى يغيب الشفق، انتهى. - حديث آخر: أخرجاه عن ابن عمر أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان إذا جدّ به السير جمع بين المغرب والعشاء، انتهى. وفي لفظ: كان إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب، حتى يجمع بينها، وبين صلاة العشاء، انتهى. وفي لفظ لهما: جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، انتهى. - حديث آخر: أخرجه مسلم [في "باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر" ص 246.] عن ابن عباس أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ جمع بين الصلاة في سفرة سافرها، في غزوة تبوك، فجمع بين الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء، قال سعيد بن جبير: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، انتهى. زاد في رواية: بالمدينة من غير خوف ولا سفر، قال أبو الزبير: فسألت سعيدًا لم فعل ذلك؟ فقال: سألت ابن عباس، كما سألتني، فقال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته، وفي رواية: من غير خوف، ولا مطر، قال البيهقي [ص 167 - ج 3]: رواية: من غير خوف، ولا مطر، رواها حبيب بن أبي ثابت، وجمهور الرواة يقولون: من غير خوف، ولا سفر، وهو أولى أن يكون محفوظًا، انتهى. - حديث آخر: أخرجه مسلم [مسلم: ص 246 - ج 1] عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل، قال: جمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في غزوة تبوك بين المغرب والعشاء، وبين الظهر والعصر، قال: قلت: فما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، انتهى. (يتبع...) (تابع... 1): - الحديث الثالث والأربعون بعد المائة: روى أن النبي صلى اللّه عليه... ... حديث لأصحابنا: أسند ابن الجوزي لنا في "التحقيق" بحديث أخرجه الترمذي [الترمذي في "باب الجمع بين الصلاتين" ص 26، والحاكم في "المستدرك" ص 275، والبيهقي ص 169 - ج 3، والدارقطني: ص 152، وقال: حنش هذا، أبو علي الرحبي متروك، اهـ. وقال الذهبي في "مختصره" قلت: بل ضعفوه، اهـ.] عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: من جمع بين صلاتين من غير عذر، فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر، انتهى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك"، وقال: حنش بن قيس ثقة، انتهى. قال في "تنقيح التحقيق": لم يتابع الحاكم على توثيقه، فقد كذبه أحمد، وقال مرة: هو متروك الحديث، وكذلك قال النسائي. والدارقطني، وقال البيهقي [ص 169 - ج 3.]: تفرد به أبو علي الرحبي، المعروف بحنش، وهو ضعيف، لا يحتج بخبره، ورواه ابن حبان في "كتاب الضعفاء" وقال: حنش بن قيس الرحبي، أبو علي، ولقبه: "حنش"، كذبه ابن حنبل، وتركه ابن معين، ثم روى عن الحاكم بسنده عن أبي العالية عن عمر، قال: جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر، انتهى. قال: وأبو العالية لم يسمع [أبو العالية، أسلم بعد موت النبي صلى اللّه عليه وسلم بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، وإن مسلمًا حكى الاجماع على أنه يكفي لاتصال السند المعنعن كون الشخصين في عصر واحد، وكذا الكلام في رواية أبي قتادة عن عمر، فإنه أدركه، كذا في "الجوهر النقي". ] من عمر، ثم أسنده عن أبي قتادة العدوي أن عمر كتب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: الجمع بين الصلاتين، إلا من عذر. والفرار من الزحف. والنهْبى، قال: وأبو قتادة أدرك عمر، فإذا انضم هذا إلى الأول صار قويًا، قال البيهقي: قال الشافعي: والعذر يكون بالسفر. والمطر، وتأوّل الطحاوي في "شرح الآثار [ص 96.]" الجمع بين الصلاتين الوارد في الحديث، على أنه صلى الأولى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها، لا أنه صلاهما في وقت واحد، وقوى ذلك بحديث أخرجه البخاري. ومسلم [البخاري في "الحج - في باب متى يصلي الفجر بجمع" ص 228، ومسلم فيه في "باب استحباب زيادة التغليس لصلاة الصبح يوم النحر" ص 417، والطحاوي: ص 97، وأبو داود في "الحج _في باب الصلاة بجمع" ص 274، واللفظ له] عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد اللّه بن مسعود، قال: ما رأيت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ صلى صلاة لغير وقتها، إلا بجمع، فانه جمع بين المغرب. والعشاء، بجمع، وصلى صلاة الصبح من الغد قبل وقتها، انتهى. وبحديث أبي قتادة [أخرجه مسلم في "باب قضاء الصلاة الفائتة" ص 239، في حديث طويل، والطحاوي: ص 98] أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال: ليس في النوم تفريط في اليقظة أن يؤخر، حتى يدخل وقت صلاة أخرى، أخرجه مسلم، قال: ويؤيد ما قلناه ما أخرجه مسلم عن ابن عباس، قال: صلى رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الظهر والعصر جميعًا في غير خوف، ولا سفر، وفي لفظ: قال: جمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ الظهر والعصر جميعًا في غير خوف، ولا سفر، وفي لفظ: قال: جمع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ بين الظهر. والعصر. والمغرب. والعشاء بالمدينة في غير خوف، ولا مطر، قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟، قال: أراد أن لا يحرج أمته، قال: ولم يقل أحد منا، ولا منهم، بجواز الجمع في الحضر، قال: فدل على أن معنى الجمع ما ذكرناه من تأخير الأولى، وتعجيل الأخرى، قال: وأما عرفة، وجمع فهما مخصوصان بهذا الحكم، انتهى كلامه. *3* باب صلاة الجمعة - الحديث الأول: عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قال: - "لا جمعة، ولا تشريق، ولا فطر، ولا أضحى إلا في مصر جامع"، قلت: غريب مرفوعًا، وإنما وجدناه موقوفًا على عليّ، رواه عبد الرزاق في "مصنفه" أخبرنا معمر عن أبي إسحاق عن الحارث عن عليّ، قال: لا جمعة، ولا تشريق، إلا في مصر جامع، انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه [قال الحافظ في "الدراية": إسناده ضعيف، قلت: الحارث متكلم فيه.]" حدثنا عباد بن العوام عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي، قال: لا جمعة، ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى، إلا في مصر جامع، أو مدينة عظيمة، انتهى. ورواه عبد الرزاق [قال الحافظ في "الدراية": إسناده صحيح.] أيضًا، أنبأنا الثوري عن زبيد الأيامي به عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي، قال: لا تشريق، ولا جمعة، إلا في مصر جامع، انتهى. وأخرجه البيهقي [البيهقي في "السنن" ص 179 - ج 3 عن الثوري، وأخرجه الطحاوي في "المشكل" ص 54 - ج 2، قال: حدثنا إبراهيم حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي، قال: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع، اهـ. ورواه عن إبراهيم بن مرزوق حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن زبيد اليامي، سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي، قال: لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار، اهـ وقال ابن حزم في "المحلى" ص 53 - ج 5: فقد صح عن علي رضي اللّه عنه، لا جمعة، ولا تشريق إلا في مصر جامع، اهـ ] في "المعرفة" عن شعبة عن زبيد الأيامي به، قال: وكذلك رواه الثوري عن زبيد به: وهذا إنما يروى عن علي موقوفًا، فأما النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء، انتهى كلامه. - الحديث الثاني: قال عليه السلام: - "إذا مالت الشمس، فصل بالناس الجمعة"، قلت: غريب، وأخرج البخاري في "صحيحه [في "باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس" ص 123، وفي "الأوسط - للطبراني" من حديث جابر، كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا زالت الشمس صلى الجمعة، وإسناده حسن "تلخيص" ص 134.]" عن أنس، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يصلي الجمعة حين تميل الشمس، انتهى. وأخرج مسلم [في "كتاب الجمعة" ص 283.] عن سلمة بن الأكوع، قال: كنا نجمع مع رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء، انتهى. وأما حديث عبد اللّه بن سيدان [سيدان" كذا في الأصل، وقيل: سندان "بالنون - بعد السين".] "بكسر السين المهملة" السلمي، قال: شهدت الجمعة، مع أبي بكر الصديق، وكانت خطبته قبل الزوال، وذكر عن عمر. وعثمان نحوه، قال: فما رأيت أحد عاب ذلك، ولا أنكره، رواه الدارقطني وغيره، فهو حديث ضعيف، قال النووي في "الخلاصة": اتفقوا على ضعف ابن سيدان [قال الحافظ في "الفتح" ص 321 - ج 2: وذكر حديث عبد اللّه. ورواته ثقات، إلا عبد اللّه ابن سيدان، وهو "بكسر المهملة، بعد تحتانية ساكنة: فإنه تابعي كبير، إلا أنه غير معروف العدالة، قال ابن عدي: شبه المجهول، وقال البخاري: لا يتابع على حديثه، بل عارضه ما هو أقوى منه، ثم ذكر من عمل أبي بكر. وعمر. وعلي، على خلاف حديث ابن سيدان بأسانيد صحيحة.]. - الحديث الثالث: روى أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ - لم يصل الجمعة بدون الخطبة، قلت: ذكره البيهقي [في "السنن" ص 196، ثم إسند عن الزهري، أنه قال: بلغنا أنه لا جمعة إلا بخطبة، ومن لم يخطب صلى أربعًا، وعن إبراهيم نحوه، اهـ] واستدل ابن الجوزي في "التحقيق" على وجوب الخطبة بهذا، مع قوله ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "صلوا كما رأيتموني أصلي". قوله: وهي قبل الصلاة، ثم قال: به، وردت السنة "يعني الخطبة،"، قلت: يؤخذ هذا من حديث السائب بن يزيد، رواه البخاري عنه [في "باب الأذان يوم الجمعة".]، قال: كان الأذان على عهد رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ. وأبي بكر. وعمر يوم الجمعة حين يجلس الإِمام، فلما كان عثمان، وكثر الناس أمر بالأذان الثاني على الزوراء، ووجهه أن الأذان لا يكون إلا قبل الصلاة، فإِذا كان الأذان حين يجلس الإِمام على المنبر للخطبة، دل على أن الصلاة بعد الخطبة، ويؤخذ أيضًا من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أخرجه مسلم عنه [مسلم في "كتاب الجمعة" ص 281، قوله: قال: أي أبو بردة.]، قال: قال لي ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ في بيان ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: "هي ما بين أن يجلس الإِمام إلى أن يقضى الصلاة"، قال أبو بردة: "يعني على المنبر"، انتهى. قوله: ويخطب خطبتين يفصل بينهما بقعدة، به جرى التوارث، قلت: فيه أحاديث، فأخرج البخاري. ومسلم [البخاري في "باب الخطبة قائمًا" وفي باب القعدة بين الخطبتين" ص 125، و ص 127، ومسلم: ص 283.] عن ابن عمر، قال: كان رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب خطبتين، يقعد بينهما، وفي لفظ لهما: كان يخطب قائمًا ثم يقعد، ثم يقوم، كما يفعلون الآن، انتهى. - حديث آخر: أخرجه مسلم [ص 283.] عن جابر بن سمرة أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، فيخطب قائمًا، فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا، فقد كذب، وقد، واللّه صليت معه أكثر من ألفي صلاة، انتهى. - حديث آخر: أخرجه أبو داود [في "باب الجلوس إذا صعد المنبر" ص 163.] عن عبد اللّه بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، قال: كان النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أذان المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، فلا يتكلم، ويقوم، فيخطب، انتهى. والعمري فيه مقال. - حديث آخر مرسل: أخرجه أبو داود في "مراسيله" من طريق ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب، قال: بلغنا أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ كان يبدأ، فيجلس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، قام، فخطب الخطبة الأولى، ثم جلس شيئًا يسيرًا، ثم قام، فخطب الخطبة الثانية، حتى إذا قضاها استغفر اللّه، ثم نزل، فصلى، قال ابن شهاب: وكان إذا قام أخذ عصًا، فتوكأ عليها، وهو قائم على المنبر، ثم كان أبو بكر الصديق. وعمر. وعثمان يفعلون ذلك، انتهى. وفي هذا المرسل، وفي الحديث قبله جلوسه عليه السلام على المنبر قبل الخطبة، وليس ذلك في غيرهما، وكل منهما يقوي الآخر. قوله: ويخطب قائمًا على الطهارة، لأن القيام فيها متوارث، قلت: تقدم في الأحاديث المذكورة ما فيه كفاية. قوله: عن عثمان رضي اللّه عنه أنه قال: الحمد للّه، فارتجَّ عليه، فنزل، وصلى، قلت: غريب، واشتهر في الكتب أنه قال على المنبر: الحمد للّه، فارتجَّ عليه، فقال: إن أبا بكر. وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالًا، فإنكم إلى إمام فعال، أحوج منكم إلى إمام قوَّال، وستأتي الخطبة بعد هذا، والسلام، وذكره الإِمام القاسم بن ثابت السرقسطي في "كتاب غريب الحديث" من غير سند، فقال: روى عن عثمان أنه صعد المنبر، فارُتجَّ عليه، فقال: الحمد للّه، إن أول كل مَرْكب صعب، وأن أبا بكر. وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالًا، وأنتم إلى إمام عادل أحوج منكم إلى إمام قائل، وإن أعش تأتكم الخطبة على وجهها، ويعلم اللّه، إن شاء اللّه، قال: يقال: أرّتجَّ على فلان، إذا أراد قولًا، فلم يصل إلى إتمامه، انتهى. - حديث في الاكتفاء في الجمعة بثلاث: أخرجه الدارقطني [ص 165] في "سننه" عن معاوية ابن سعيد التجيب. والوليد بن محمد. والحكم بن عبد اللّه بن سعد، قالوا: حدثنا الزهري عن أم عبد اللّه الدوسية، قالت: سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، يقول: الجمعة واجبة على أهل كل قرية، وإن لم يكونوا إلا ثلاثة، ورابعهم إمامهم، انتهى. وقال: هؤلاء متروكون، وكل من روى هذا عن الزهري متروك، ولا يصح هذا عن الزهري، ولا يصح سماع الزهري من الدوسية، انتهى. وقال عبد الحق في "أحكامه": لا يصح في عدد الجمعة شيء، انتهى. - حديث الاثنان فما فوقهما جماعة: رواه ابن ماجه [في "باب الاثنان جماعة" ص 69، والطحاوي: ص 182 والدارقطني: ص 105، والبيهقي: ص 69، وضعفه الحاكم في "المستدرك" ص 334 - ج 4.] أخبرنا هشام بن عمار عن الربيع ابن بدر بن عليلة عن أبيه عن جده عمر بن جراد عن أبي موسى الأشعري، قال: قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ: "الاثنان فما فوقهما جماعة"، انتهى. ورواه الحاكم. والبيهقي. والعقيلي، وأخرجه البيهقي عن أنس [حديث أنس، عند البيهقي: ص 69 - ج 3.]، وأخرجه الدارقطني [الدارقطني: ص 105، وفيه متروك، وعند أحمد في "مسنده" ص 254 - ج 5، و ص 269 - ج 5 من حديث أبي أمامة، أن رجلًا صلى مع رجل، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "هذان جماعة"، اهـ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه ابن عدي من حديث الحكم بن عمير، وكلها ضعيفة.
|